ما هي العقوبة القانونية الموجهة لسارقي منزل رئيس النادي الأهلي؟

ما هي العقوبة القانونية الموجهة لسارقي منزل رئيس النادي الأهلي؟
- محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
- محمود الخطيب
- رئيس النادي الأهلي
- أهلي
- سرقة الخطيب
- عقوبة السرقة
- محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
- محمود الخطيب
- رئيس النادي الأهلي
- أهلي
- سرقة الخطيب
- عقوبة السرقة
تفاجأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسرقة فيلته الخاصة، والتي يقيم بها مع أسرته في حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، بعد انتهاء إجازته التي قضاها طوال الأيام الماضية في الساحل الشمالي.
وكشف أسامة حسني نجم الأهلي السابق، وزوج ابنة رئيس النادي الأهلي، لـ"الوطن سبورت"، أن الخطيب بمجرد وصوله إلى الفيلا تفاجأ بسرقتها وحرر محضرًا على الفور، موضحًا أن قوات الشرطة وصلت إلى فيلا الخطيب من أجل معرفة المسروقات، ومراجعة الكاميرات الخاصة بمراقبة الفيلا، للتعرف على السارق.
تحريات المباحث كشفت عن أن المسروقات في فيلا ابنة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبارة عن هاتف محمول وجهاز آي باد، وإكسسوارات حريمي، موضحة أن المباحث تفحص مداخل ومخارج الفيلا تمهيدًا لضبط الجناة.
العقوبة القانونية لسارقي منزل رئيس النادي الأهلي
الدكتور مدحت عبدالحليم، أستاذ القانون الجنائي، علق على هذا الشأن قائلًا إن هناك ظروف مختلفة لعقوبة السرقة، فمنها المشددة ومنها المخففة، والعقوبة المشددة تعد جناية، ويجب توافر فيها 5 عناصر، منها أن تحدث ليلًا، من أكثر من شخص، عن طريق الإكراه، ويحملون أسلحة، وتكون عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد.
وأضاف "عبدالحليم" لـ"الوطن"، أن في حالة سرقة منزل رئيس النادي الأهلي توقع على السارقين عقوبة السجن المشدد وليس المؤبد، لعدم اكتمال الخمس أركان بها، لتوفر بعض عناصر جريمة السرقة المشددة بها، مثل أن السرقة حدثت في مكان سكني محاط بسور، وشارك بها أكثر من شخص، أحدهم يحمل سلاح، وحدث ليلًا.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن عقوبة السارقين لن تخرج عن مادتين، الأولى المادة 317 من قانون العقوبات، التي نصت على معاقبة السارق بالسجن المشدد مع الشغل مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنوات، لأنها جنحة، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
كما أوضح أن المادة الثانية المتوقع معاقبة السارقين بها، ستكون وفقًا 316 مكرر ثالثًا، التي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 7 سنوات، والتي يعاقب بها السارقون إذا حمل أحده سلاح، أو اخترقوا منزل بمفاتيح مزيفة.