الوطنية للانتخابات: 7 جرائم لا يجوز معها الترشح لعضوية "الشيوخ"

كتب: أحمد ربيع

الوطنية للانتخابات: 7 جرائم لا يجوز معها الترشح لعضوية "الشيوخ"

الوطنية للانتخابات: 7 جرائم لا يجوز معها الترشح لعضوية "الشيوخ"

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن من بين الأوراق والمستندات التي يقدمها طالب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، أن يتقدم بإقرار موقع باسمه ويتضمن بياناته الشخصية، وأنه لم يصدر ضده قرار بالحجر من المحاكم المختصة، وكذا لم تصدر ضده أي أحكام في عدد من الجرائم وهى: 

- أي حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأنه لم يصدر ضده أي حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشان إفساد الحياة السياسية. 

- حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 

- حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أو حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 

- حكم نهائي في جناية.

- حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 45 لسنة 2014

- حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة السجن؛ لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.


مواضيع متعلقة