1 يوليو.. الحكم في طعون طلاب تعليم فني على رسوبهم بـ"الغش الجماعي"

1 يوليو.. الحكم في طعون طلاب تعليم فني على رسوبهم بـ"الغش الجماعي"
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، حجز عدد من الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ، المعروفة باسم قضية الغش الجماعي، ضد وزير التربية والتعليم الفني بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بإلغاء امتحانات طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالبا، وذلك عقب قبول الطعون وإحالتها الي محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون،للحكم بجلسة 1 يوليو المقبل.
وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي. وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.
يذكر أنّ دائرة فحص الطعون أحالت طعون الطلاب إلى محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.
وكان المحامي عمرو عبدالسلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، الذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم، ومحاصرة أهالي الطلاب اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين لتسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.
واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنّه من المقرر قانونا أنّ البيّنة على من ادعي خلاف الأصل، وكان الأصل في الإنسان البراءة، وكان مؤدي ذلك أنّ عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام، وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسؤولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، ويجب أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوكا في صجتها أو دلالتها وإلا كانت مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أنّ الأصل في الإنسان البراءة، وأنّ هذا الأصل يقتضي تفسير أنّ الشك لمصلحة المتهم، فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته لفاعله تعيّن تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة.