رفض بطلانها عدلي منصور.. نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية

كتب: أحمد ربيع

رفض بطلانها عدلي منصور.. نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية

رفض بطلانها عدلي منصور.. نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية

تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدنى بشأن المواريث.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 78 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني فيما تضمنته من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما أيدت فيه دستورية المادة المطعون عليها، ورفضت الطعن ببطلانها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور

كما تنظر هيئة المفوضين، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 .  

وتنص المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن " تُحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدة الخبرة العلمية والعملية وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".

وبناءً عليه وحيث تم العمل بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 2 /11 /2016 فإن المعين قبل هذا التاريخ يكون له الحق في ضم المدة في ضوء القواعد والشروط التي كانت مقررة قبل العمل به، أما المعين بعد هذا التاريخ فلا يحق له المطالبة بضم مدة لعدم وجود نص بقانون الخدمة المدنية يجيز ذلك.

كما تنظر هيئة المفوضين، فى دعوى أخرى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

 

 


مواضيع متعلقة