مفوضي الدستورية تفصل في بطلان مواد قانونية أبرزها بـ"الأحزاب السياسية"

مفوضي الدستورية تفصل في بطلان مواد قانونية أبرزها بـ"الأحزاب السياسية"
- مفوضي الدستورية
- الدستورية العليا
- قضايا الدولة
- قانون الأحزاب السياسية
- المحكمة الدستورية
- مفوضي الدستورية
- الدستورية العليا
- قضايا الدولة
- قانون الأحزاب السياسية
- المحكمة الدستورية
تعقد هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلستها الشهرية اليوم، والتي من المقرر أن تشهد نظر عددا من الدعاوى الدستورية على بعض مواد القوانين، حيث تنظر "المفوضين" الدعوى المطالبة بالفصل فى دستورية نص المادة رقم 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم (25 مكرراً) نصها الآتي: " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة، دون غيرها، بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضاَ، دون غيرها، بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم. ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
"الدستورية" تنظر المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية
كما تنظر مفوضي الدستورية أيضا الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وتنص المادة المطعون عليها، على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية، وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".
ومن المقرر أيضًا أن تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944، والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فيما تضمنه من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد ( 33، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 97، و98) من الدستور.
كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنظر هيئة المفوضين، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 122 من قانون العمل على أنه :"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء".