"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون فض المنازعات

كتب: ولاء نعمه الله

"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون فض المنازعات

"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون فض المنازعات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة.

وشملت التعديلات إضافة عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى "لجان التوفيق فس المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.

وتضمن تعديل المادة الثانية بمشروع القانون، تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفس مقدمتها المادة الأولس، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأي سبب من الأسباب".

وتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000، (المادة الثانية)، بتعديل تشكيل لجان التوفيق في المنازعات والتي تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص في القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل باللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفب حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.

 كما تضمنت التعديلات المادة الرابعة في فقرتها الأولى، لينص على أنه فيما عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.

كما جاء تعديل المادة السادسة في فقرتها الأولي، لاستحداث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق في المنازعات، وتنص على أن "يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالي المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه، وأسانيده ومذكرة شارحة وحافظة بمستندانه، وإرفاق سداد رسم مالي قدره 50 جنية يحصل نقداً فى خزينة المحكمة الابتدائية التى تقع في نطاق دائرتها اللجنة".

ويأتي تعديل المادة الثامنة، لتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بإجماع أراء أعضائها وليس أغلبيتهم كما في القانون الحالي، وتنص على أنه يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر قرارتها وتوصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.                     

وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق في المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة، فيما يأتي تعديل المادة العاشرة في فقرتها الأولى لتنظيم آلية عدم صدور القرار أو التوصية الصادرة وفق حكم المادة التاسعة أو عدم اعتماد التوصية أو اعتمادها دون قبولها من الأطراف فيكون للأطراف الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة التى يكون لها وقف التنفيذ.

وتنص المادة 9، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 الف جنية، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة طرفي المنازعة.

فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 40 ألف جنية وتقل عن مليون جنية أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذي فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.

فيما نصت المادة العاشرة في فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه "يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها أو إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك.

وتعرض التوصية -خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ويأتي تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهي المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض.


مواضيع متعلقة