لقاء بالمنيا: جدل حول تعديلات "الجمعيات" ومطالب بإعادة "فض المنازعات"

لقاء بالمنيا: جدل حول تعديلات "الجمعيات" ومطالب بإعادة "فض المنازعات"
- المنيا
- لقاء
- موسع
- قانون
- الجمعيات
- الاهلية
- القانون 70
- الهيئة الإنجيلية
- المنيا
- لقاء
- موسع
- قانون
- الجمعيات
- الاهلية
- القانون 70
- الهيئة الإنجيلية
نظمت الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، لقاء داخل محافظة المنيا، حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، تحت عنوان "حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية"، وشملت: "بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد".
وقالت سامية لوقا مدير قطاع الحوار في الهيئة، إن الحوار المجتمعي يدور حول قانون الجمعيات الأهلية وهدفه الخروج بالتوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها لاحقا للجنة المعنية بتعديل القانون، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح القانون المنظم لعمل الجمعيات الآهلية والعمل المدني للحوار المجتمعي.
وطالب عدد من مُمثلي الجمعيات الأهلية في الصعيد بإعادة لجان فض المنازعات التي تم إلغاءها في القانون الجديد، وقال أبوالحجاج حمادة أبوبكر رئيس جمعية القصير للخدمات الاجتماعية بالبحر الأحمر، إن القانون جيد في مجمله، ولكن هُناك عقوبات مُغلظة خاصة بالتمويل الأجنبي؛ مما يُعيق دور الجمعيات في إحداث التنمية بمجمتعاتها، وكذا عدم وجود إعفاءات خاصة بالمرافق مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.
وطالب بتخفيض رسوم التأسيس للجمعيات الكائنة في القرى لتكون ألف جنيها بدلا من 10 ألاف، و25 ألف جنيها بدلا من 50 ألف بالنسبة للمؤسسات، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تخوّل الجهة الإدارية بوقف أنشطة الجمعيات في ظل وجود قانون وسلطة قضائية مُختصة لتنفيذه.
وطالب عامر سعد مصطفى مدير عام الإتحاد الإقليمي لجمعيات أسوان، بتحديد مبالغ مُعينة لإشهار الجمعيات، وإلغاء كلمة لا يتجاوز مبلغ التأسيس 10 آلاف جنيه في الفقرة "و" من المادة "8" بالقانون "70"، لأن ذلك يفتح باب فساد، على حد قوله.
وأوضح أن المادة "10" تُلزم الجمعيات بنشر مُلخص قيد الإنشاء بجريدة الوقائع المصرية، وكان ينبغي أن تتولى ذلك الجهة الإدارية "التضامن الاجتماعي" بحيث يتم نشر جميع الجمعيات المُشهرة جملة واحدة خلال العام.
وتابع: كما ألزمت المادة "13" من القانون، الجمعيات والكيانات الخاضعة لهذا القانون بألّا تمارس عملها بالمناطق الحدودية حتى يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء مع الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية والمحافظ المختص.
وذكر: كما أن المادة "24" تحتاج إلى تعديل حيث تنص على "تلتزم الجميعات بعدم صرف أموال المنح خلال فترة 60 يوم وإذا لم ترد الجهة الإدارية بعدم الموافقة فلا يتم الصرف"، كما أن المادة "27" أخضعت أي أنشطة يمارسها أشخاص اعتباريون لم يشرعوا في إجراءات التأسيس للرقابة الإداية وهذا يُعني أن تجمعات العائلات في دار الضيافة في الأرياف سيخضع لمراقبة وهذا غير مقبول، على حد قوله.
ولفت "مصطفى"، أن القانون "70" وضع في أعقاب الثورة، بعد أن اُتهمت بعض الجمعيات بالعمل مع منظمات أجنبية، وهنا دفعت الجمعيات الجادة الوطنية ثمن جمعيات مشبوهة، وهذا الإتهام أثر على أغلب مواد القانون؛ ما أدى إلى وجود آثار سلبية في القانون تعوق من عمل الجمعيات في الجمعيات خاصة الريفية.
وقال علاء عبدالخالق رشوان أمين صندوق جمعية ضياء الكريم بالمنيا، إن القانون يحجم العمل الاجتماعي وبه مواد تخضع المسؤولين عن الجمعيات للمسؤولية الجنائية والمحاكمة التي قد تزج بهم إلى السجن، فتلك المادة بالقانون تفترض سوء النية في القائمين على العمل الاجتماعي رغم أن الجمعيات الأهلية ضلع أساسي من ضلوع التنمية في مصر، وتقدم خدمات لا تقدمها الحكومة بالشكل الكامل لأنها شريك أساسي معها.