توفيق: الإدارة كانت عنصر ضعف في شركات قطاع الأعمال

كتب: محمد طارق

توفيق: الإدارة كانت عنصر ضعف في شركات قطاع الأعمال

توفيق: الإدارة كانت عنصر ضعف في شركات قطاع الأعمال

استكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، بعد الانتهاء من عدد من مواده قبل عيد الفطر.

من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، إنّ مشروع القانون هدفه الأساسي تعزيز دور العمال والعاملين، خاصة أنّ الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، فالإدارة كانت عنصر ضعف في الشركات الحالية، لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة لتحسين الإدارة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، إنّه لا يوجد على الإطلاق أي تربص بالعاملن فهو عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليه، بدليل أنّ أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا، كان صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، فالجميع يعلم أنّ هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام، وجعلت الجميع في حالة شد اتجاه الدولة، ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد علي:

- مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وحال غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9 بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:

(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد ما يتقاضاه من راتب، إضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب حال غيابه أو خلو منصبه أو عزله.


مواضيع متعلقة