الأحد.. لجنة برلمانية مشتركة لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار

كتب: ولاء نعمه الله

الأحد.. لجنة برلمانية مشتركة لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار

الأحد.. لجنة برلمانية مشتركة لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار

أكد النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع لجان السياحة والطيران الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار.

وقال "شعبان" فى تصريح صحفى لـ"الوطن"، إن اللجنة ستوجه الدعوة للوزير خالد عنانى  لعرض رؤيته حول مشروع القانون، والذى يمثل أهمية اقتصادية بالغة لقطاعى السياحة والآثار فى مصر، ولاسيما بعد قرار دمج الوزارتين ،ليكونا تحت مظلة واحدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن 4 مواد، ومادة خامسة للنشر فى الجريدة الرسمية، ويتضمن فى مادته الأولى دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموحب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنه 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنه 2005 في صندوق واحد وهو  "صندوق السياحة والآثار" .

ووفقا لمشروع القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والاثار ويلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق،ويصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولي والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلي الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار وفق احتياجات كل منها، ويحل صندوق السياحة والاثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع انقاذ اثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنه 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنه 1966 وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنه 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

 

 

 

 


مواضيع متعلقة