مجلس الدولة يؤكد أحقية مقاول في صرف فروق الأسعار بعقد التوريد

مجلس الدولة يؤكد أحقية مقاول في صرف فروق الأسعار بعقد التوريد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية المقاول أحمد شاكر محمد عباس، في صرف فروق الأسعار عن عقد التوريد المؤرخ والمُبرم بناء على المناقصة العامة المعلن عنها وفقًا لأحكام العقد وكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وأكدت الجمعية أنّ وحدة الرصف الإنتاجي بمحافظة كفر الشيخ، أعلنت مناقصة عامة بتاريخ 11/2/2018 لطرح عملية توريد سن1 وسن2 وسن6 ورمل أصفر ومخلفات محاجر لمواقع العمل بالمحافظة، وتمت الترسية على المقاول أحمد شاكر محمد عباس بقيمة إجمالية مقدارها (11.220.000) جنيه بمدة تنفيذ 9 أشهر، على أن تطبق على العملية أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ومنها أحكام معادلة تغيير الأسعار.
وأضافت: تضمنت كراسة الشروط جدول معادلة تغيير الأسعار، واستوفى المقاول النسب الواردة بالجدول، وأثناء تنفيذ العملية تقدم المقاول بطلب إلي الجهة الإدارية لتطبيق المعادلة والحصول على فروق الأسعار الناتجة عن تطبيقها، وبعد دراسة طلبه وُجد أنّه يستحق مبلغ (742.264) جنيهًا، إلا أنّ اللجنة المُشكلة بقرار من المحافظ لدراسة الحالات انتهت لعدم جواز الصرف، إذ إنّ العقد المعروض توريد، وليس مقاولة، ومن ثم لا تنطبق عليه تلك المعادلة.
وأوضحت الجمعية أنّ العملية المستطلع الرأي بشأنها عقد توريد، وليست عقد مقاولة، ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادتين رقمي 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون.
وتابعت: نص البند الأول من العقد المبرم مع المقاول على أن محاضر لجنة البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من المقاول والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من أحكام العقد، ومن ثم فإنّه عملا بحكم المادتين 147 و148 من القانون المدني، فلا مناص من تنفيذ الشروط الواردة بكراسة الشروط والعطاء المقدم في العملية والعقد المبرم باعتبار ذلك ما تلاقت عليه إرادة طرفي العقد صراحة، ولا يجوز الانحراف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين خاصة أنها لا تخالف قاعدة قانونية آمرة.