مجلس الدولة يعادل "العضوية الملكية" لأمراض الباطنة بنظيرتها "المصرية"

مجلس الدولة يعادل "العضوية الملكية" لأمراض الباطنة بنظيرتها "المصرية"
ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم"، قرار كلية الطب بإحدى الجامعات، والمتضمن رفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها طبيبة بدرجة الدكتوراه في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.
وثبت للمحكمة أنّ الطبيبة حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب 1997، بتقدير عام "ممتاز مع مرتبة الشرف"، ثم حصلت على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة بتقدير "جيد جدًا"، وعُينت معيدة بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب 2003، ثم سجلت وناقشت رسالة الدكتوراه عام 2006.
وسجّلت الطاعنة لأداء امتحان الجزء الأول لعضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة، وإثر حصولها على شهادة العضوية التي اجتازت الامتحانات فيه بنجاح، تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمُعادلة شهادة العضوية التي حصلت عليها بدرجة الدكتوراه في الأمراض الباطنة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، إلا أنّ طلبها قوبل بالرفض، كونها سجلت للحصول على شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة بعد 1/7/2007 بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007.
ورأت المحكم، أنّ الطبيبة استوفت الشروط التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 لمُعادلة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها عام 2010 بدرجة الدكتوراه في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، كونها سجّلت رسالة دكتوراه في الطب بالجامعة جهة عملها لمدة جاوزت سنتين، وناقشت هذه الرسالة بنجاح، واعتمد ذلك مجلس الكلية، ومن ثم يصبح قرار رفض المعادلة فاقدًا لسببه الذي يُبرره، الأمر الذي يتطلب القضاء بإلغائه ومنحها المعادلة.
ولم تقتنع المحكمة بسبب الرفض، كون الطبيبة سجلت للحصول على عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة مدار النزاع بعد 1/7/2007، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007، إذ إنّ هذا الشرط رأت المحكمة بعدم مشروعيته؛ كونه لا يعد شرطًا علميًا من الشروط الموضوعية للمُعادلة، ما يدخل في صميم اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.