مجلس الدولة: الوحدات المحلية لا تملك ولاية الإشراف على الطرق السريعة

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: الوحدات المحلية لا تملك ولاية الإشراف على الطرق السريعة

مجلس الدولة: الوحدات المحلية لا تملك ولاية الإشراف على الطرق السريعة

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، أنّ المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.

وأضافت أنّ قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى 4 أنواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناط بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.

جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدى شركات الاستثمار، وطالب بالغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010، والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق، وتمتلك الشركة قطعة أرض على مساحة 14 ألف متر مربع، وأقامت عليه منتجعا سياحيا بمحافظة الجيزة، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ.

وثبت للمحكمة أنّ أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بأنّه يتبعها وأنّها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق.

وتبيّن أنّ المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أحال الأوراق الخاصة بالموضوع إلى الهيئة العامة للطرق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال السور المؤقت الذي أقامته الشركة، ووافق المحافظ على هذا الرأي، ثم أكد مستشار المحافظة على ذات الرأي عام 2010 في رده على مدى أحقية الشركة في توصيل مرافق لمشروعها دون سداد المبلغ المذكور، منبهًا على الحي بضرورة الالتزام بالرأي السابق، ووافق أيضًا المحافظ على هذا الرأي موجهًا موافقته لرئيس حي جنوب الجيزة، ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، الدكتور حسن محمد، الدكتور هشام السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة