قراران لـ الرقابة المالية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قراران لـ الرقابة المالية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 62 لسنة 2020، بشان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
ونص القرار على أن تراعي الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي مراعاة المؤشرات الأتية:-
- عدم رغبة العميل في توقيع نموذج "اعرف عميلك" أو التردد في الإدلاء بالبيانات الشخصية.
- إجراء تعاقدات لشراء السلع بشكل مبالغ فيه وغير مبرر.
- قيام العميل بالسداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات.
- الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يودعها أشخاص وجهات مختلفة لحسان أحد العملاء دون أن يكون على علاقة به.
- وجود مستفيد حقيقي من السلع المتعاقد عليها بخلاف العميل الذي قام بالتعاقد.
- وجود تحويلات للسداد من خلال أشخاص غير المستفيد الحقيقى من السلع المتعاقد عليها.
- انتماء العميل إلى محافظات أو قرى أو مناطق وعائلات معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها فى أنشطة إجرامية إرهابية وبشكل خاص في الأقليم المحلية.
كما نص القرار رقم 63 لسنة 2020، على أن تشكل لجان التظلمات للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتكون اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وفقاً لأحكام القانون المنظم .
ونشر القراران في الوقائع المصرية.