النواب يوافق مبدأيا على قانون بتعديل "مكافحة غسيل الأموال" رقم 80

كتب: حسام ابو غزالة

النواب يوافق مبدأيا على قانون بتعديل "مكافحة غسيل الأموال" رقم 80

النواب يوافق مبدأيا على قانون بتعديل "مكافحة غسيل الأموال" رقم 80

وافق مجلس النواب برئاسه الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسه العامة، من حيث المبدأ، على قانون بتعديل "مكافحة غسيل الأموال" الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.

والتي أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن نص المادة 237 من الدستور، ألزم بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: "وقد صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية، على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك، والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".

ونصت المذكرة الإيضاحية، على سعي الدولة جاهدة، إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه، في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة.

واستحداث عدة قواعد، تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب، فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية، التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

وأضاف: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في 4 مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".

وجاءت موافقة اللجنة على المادة الأولى، بحيث يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة 1، وبنص المادتين "14"، "16" مكرر من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة ٢٠٠٢، بالنصوص الآتية:

الأموال والأصول

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، أيا كانت قيمتها أو نوعها.

أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة، لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في الشكل الرقمي أو الإلكتروني.

وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية، والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى، ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى، أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما تشمل الأصول الافتراضية، التي لها قيمة رقمية، يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

مادة "14"، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة "32" من قانون العقوبات.


مواضيع متعلقة