"معيط" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المحاسبة الحكومية

كتب: الوطن

"معيط" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المحاسبة الحكومية

"معيط" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون المحاسبة الحكومية

أصدّر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 234 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنصي المادتين "34 ثالثا 1" و"35 ثالثا 1" من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية المشار إليها، النصين الآتيين:

المادة "34 ثالثا 1":

البند الأول، الترخيص بصرف سلفة مؤقتة فيما يزيد على 19 ألف جنيه، وبالنسبة للمراكز أو المدن أو الأحياء فيكون الترخيص لمدير المديرية المالية فيما يزيد على 20 ألف جنيه، والنظر في الإعفاء من مقابل تأخير تسوية السلفة المؤقتة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهري.

المادة "35 ثالثا 1":

البند الأول، الترخيص بصرف سلفة مؤقتة فيما يزيد على 19 ألف جنيه، وحتى 20 ألف جنيه، والنظر في الإعفاء من مقابل تأخير تسوية السلفة المؤقتة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهري.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.


مواضيع متعلقة