مجلس الدولة: التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى شرطا لقبولها

مجلس الدولة: التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى شرطا لقبولها
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المنصوص عليها، حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار، فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يُبطل القرار، سارعت الجهة الادارية التى أصدرت قرار المجازاة إلى سحبه، ما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي.
وترتيبا على ذلك، فالتظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية، شرط لازم لقبول طلب إلغاء القرارات، ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أنّ الطاعن التجأ إلى القضاء مطالبا بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من القرار، فطلبه يضحى غير مقبول شكلا.
وأضافت أنّ قرار وقف العامل عن العمل احتياطيا والصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الاختصاص، هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدي الجامعات لإلغاء قرار مجازاتها لعدم سابقة التظلم قبل سلوك طريق القضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.