تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الطوارىء

كتب: ولاء نعمة الله

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الطوارىء

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الطوارىء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

أكدت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، أن قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في مادته رقم "1" نص على جواز إعلان حالة الطوارىء كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد وفي منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارىء إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة وهي بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كما يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها.

وحيث إن التدابير التي ناطت المادة "٣" من قانون الطوارىء برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارىء، مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا، وكل تدابير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية.

وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة، ولاسيما أن قانون الطوارىء ماهو إلا نظاما خاصا قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بإمكانات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة، وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيا على أنه نظام استثنائى، ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا.

وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير الهامة للمادة "٣"من قانون الطوارىء، بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارىء الصحية.

وشملت التعديلات حكم المادتين 4 فقرة أولى، و7 الفقرة الرابعة، وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة "7"، ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري.


مواضيع متعلقة