كورونا يفرض على البرلمان تعديل "الطوارئ": زيادة لتدابير رئيس الجمهورية

كتب: ولاء نعمة الله

كورونا يفرض على البرلمان تعديل "الطوارئ": زيادة لتدابير رئيس الجمهورية

كورونا يفرض على البرلمان تعديل "الطوارئ": زيادة لتدابير رئيس الجمهورية

يستأنف مجلس النواب، بداية من الغد، اجتماعات لجانه النوعية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي كما كان سببا في تعليق جلساته اتساقا مع قرارات الدولة بإلغاء التجمعات، كان هو أيضا السبب في عودة المناقشات، وتقديم موعد الجلسة العامة أسبوعا لتعقد الثلاثاء المقبل 21 إبريل، بدلا من يوم 29 المُحدد سلفا، من أجل إنجاز مشروعات قوانين طارئة وملحة فرضتها تلك الجائحة على أجندة الحكومة والنواب للتعامل مع تداعيات الوباء.

 40 يوما تفصل بين آخر حضور للنواب تحت القبة، وبين عودتهم إليها الثلاثاء المقبل لمناقشة عددا من مشاريع القوانين التي أحالها الدكتور علي عبدالعال إلى اللجان أمس، على رأسها تعديل قانون الطوارئ المرسل من الحكومة، والذي تجتمع باكرا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وكانت "الوطن" قد انفردت بتفاصيله، أمس.

 تدابير احترازية للمرة الأولى: تحويل المدارس والشركات لمستشفيات ميدانية مؤقتة وتأجيل سداد الكهرباء والغاز والمياه

يتعامل مشروع  قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، مع آثار فيروس كورونا المستجد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا وتعليميا، والتدابير اللازمة لمواجهتها على الرغم من أن التعديل جاء في مادة واحدة.

 وجاء التعديل بإضافة عدد من البنود إلى المادة (3) التي تحدد التدابير التي يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يتخذها، سواء بأمر كتابي أو شفوي، متي أعلنت حالة الطوارئ، بداية من تقديم الدعم والمساعدات للأفراد والأسر وللقطاعات الاقتصادية المتضررة وللأبحاث العلاجية وصولا إلى تحويل تعطيل الدراسة وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية بشكل مؤقت.

 وتمثل بعض تلك البنود تقنين فعلي لعدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في مصر، لمنع انتشاره.

 ووفقا للتعديلات، فعلى مستوى الصحة، لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إلزام القادمين من خارج البلاد بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا اشتراطات الجهات المختصة، وله أن يفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد إجراءات حيازتها واستخدامها ونقلها، وعلى الأجهزة المعملية المستخدمة لذلك.

 ويجوز له إلزام المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية.

كما يجوز تجهيز مقرات الأماكن المملوكة للدولة من مدارس ومراكز شباب وشركات قطاع الأعمال مؤقتا كمستشفيات ميدانية، مع تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية.

 وتدخل ضمن التدابير المرتبطة بالتعليم التي نصت عليها التعديلات، تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد ودور الحضانة جزئيا أو كليا، واتخاذ التدابير اللازمة لامتحانات العام الدراسي.

 وإداريا للرئيس أو من يفوضه تعطيل العمل جزئيا أو كليا لمدة محددة في الوزارات ومصالحها، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، مع وقف سريان مواعيد سقوط الحق، في التظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل.

ويستثنى من حكم وقف سريان المواعيد، الحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

 وتضمنت التعديلات عددا من التدابير للحماية الاجتماعية، منها تقرير مساعدات للأفراد والأسر، ووضع قواعد صرفها، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد إنفاقها، كما أن للرئيس أو من يفوضه  تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا أو تقسيطها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، أو حظر تصديرها للخارج، أو وضع قيود على تداولها وحيازتها.

 وعلى الرغم من إرسال الحكومة إلى البرلمان تشريعات أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلا أن تعديلاتها على قانون الطوارئ، ضمت عددا من التدابير الاقتصادية، منها مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال أو تقسيط سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، دون أن يترتب على المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية. كما يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا.

 

 

 


مواضيع متعلقة