بعد تمديده لأسبوعين.. ما هي عقوبات خرق حظر التجوال؟

بعد تمديده لأسبوعين.. ما هي عقوبات خرق حظر التجوال؟
- مدبولي
- قرارات مدبولي
- مصطفى مدبولي
- الوزراء
- كورونا
- حظر التجورال
- خرق حظر التجوال
- مدبولي
- قرارات مدبولي
- مصطفى مدبولي
- الوزراء
- كورونا
- حظر التجورال
- خرق حظر التجوال
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدّ فترة حظر التجوال لمدة أسبوعين، ضمن حزمة قرارات جديدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما ناقش آخر مستجدات إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة للمدن الجامعية ونُزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء الثالث، قبل قليل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أنّه سيتم تخفيف عدد ساعات الحظر، لتكون بداية من الثامنة مساءً بدلًا من السابعة، جاء لتقليل التجمعات، قائلا: "إضافة الساعة الأخرى عشان ميبقاش عندنا أي أعذار، والتشديد لوزارة الداخلية بالتطبيق بصورة حازمة، ومفيش أي أعذار للمواطنين للتأخير أكثر من ذلك".
صدر قرار حظر التجوال لأول مرة في 25 مارس الماضي، إذ أكد مدبولي أنّه سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، والتي تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.
الحبس والغرامة حتى 4 ألاف جنيه عقوبة خرق حظر التجوال
وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".
وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما تضمنت المادة السادسة أنّه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".