مجلس الدولة يؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" أساسيا بالأزهر

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" أساسيا بالأزهر

مجلس الدولة يؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" أساسيا بالأزهر

أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم"، الحكم الصادر فبراير 2019، والقاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بإلغاء كتب اللغة الإنجليزية كاملة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية- عدا الصف الثالث الثانوي- والاكتفاء بتدريس مادة المستوى الرفيع، بالنسبة للمعاهد الأزهرية الخاصة والنموذجية، وقضت المحكمة بعدم قبول الاشكال المقدم لإلغاء الحكم، وأمرت المحكمة بتغريم المستشكل بصفته 800 جنيه. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في فبراير 2019، وشيدت قضاءها على أنّ شيخ الأزهر أصدر قراره المطعون فيه رقم 395 لسنة 2012 عام 2012، متضمنا قصر تدريس منهج اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيع" على سنوات النقل بجميع المراحل (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد النموذجية والخاصة بوصفه منهجا أساسيا، وإلغاء المنهج العادي اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014، وصدر القرار دون أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لنصوص المواد من (97 حتى 100) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مفتقرا لإجراء شكلي جوهري تطلبه القانون، ما يتعين معه القضاء بإلغائه.

وذكر الإشكال المقام أنّ الحكم الصادر خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وأنّ القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانونا، وبعد اتباع الإجراءات المقررة وفقا للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وأنّ عدم أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم قبل إصداره لا ينال من سلامة القرار الطعين، كون المستشكل "بصفته" شكّل لجنة لفحص ودراسة الموضوع محل القرار المطعون فيه، وتحققت بهذه اللجنة الغاية المبتغاة من أخذ رأي اللجنة المشتركة.

وأكدت حيثيات عدم قبول الأشكال، أنّ الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه، أن يجدَّ سببه بعد صدور الحكم، فهو لابد أن يُبنى علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا كانت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وأضافت الحيثيات أنّ مقيم الأشكال بنى على أنّ الحكم المستشكل في تنفيذه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، كون القرار المطعون فيه والذي قضى هذا الحكم بإلغائه، صدر من السلطة المختصة قانونا بإصداره، مستوفيا الإجراءات التي رسمها القانون، ما مؤداه أنه ليس ثمة سبب جديد طرأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، ولا يغدو هذا الإشكال في جوهره وحقيقته أن يكون طعنا في الحكم المستشكل في تنفيذه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومجادلة في صحة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.

واستندت المحكمة على أن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تقضي إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 800 جنيه، وكان المستشكل بصفته قد خسر إشكاله، ومن ثم تقضي المحكمة بتغريمه مبلغ 800 جنيه.


مواضيع متعلقة