مجلس الدولة: حق الشكوى مكفول دستوريا.. وللعامل أن يبلغ عن المخالفات

مجلس الدولة: حق الشكوى مكفول دستوريا.. وللعامل أن يبلغ عن المخالفات
- مجلس الدولة
- المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
- حق الشكوى
- العقاب
- مجلس الدولة
- المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
- حق الشكوى
- العقاب
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط في هذا الإبلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة، من توقير الرؤساء واحترامهم.
وأضافت المحكمة أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكي علي يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود، يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.
جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الآداب، بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت تقديم شكوى لرئيس الجامعة التي يعمل بها، ضد أحد زملاؤه أستاذ جامعي أيضا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ورأت المحكمة أنّ الأستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال العضو بواجبات وظيفته دون الاساءة لأحد، ومن ثم فإنّ قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانونا ويجب إلغاؤه.