قانون "إعلانات الطرق" ينتظر البرلمان لإقراره وغرامات مغلظة للإعلان بدون ترخيص

كتب: محمد طارق

قانون "إعلانات الطرق" ينتظر البرلمان لإقراره وغرامات مغلظة للإعلان بدون ترخيص

قانون "إعلانات الطرق" ينتظر البرلمان لإقراره وغرامات مغلظة للإعلان بدون ترخيص

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بمجرد عودة الجلسات العامة للانعقاد من جديد نهاية الشهر الجارى.

وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة هدفه إنشاء جهاز يسمى «الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات»، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة فى إطار النظام العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق.

"جهاز قومى لتنظيم الإعلانات" برئاسة رئيس الوزراء.. ومنح أعضائه الضبطية القضائية لمراقبة "المحتوى"

 

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن السنوات الماضية شهدت فوضى غير طبيعية فى إعلانات الطرق بشكل غير طبيعى، وكان يجب على الدولة التدخل لإنهاء هذا المشهد بتشريع جديد ينظم هذا المجال فى إطار مقبول، بدلاً من الوضع الحالى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخماً تشريعياً لتنظيم الأوضاع الفوضوية سواء فى الطرق أو الإسكان أو غيرها من المجالات.

وقال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش مشروع القانون فى جلساته العامة المقبلة، بعد أن وافقت عليه اللجنة وأحالته لمكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، منذ فترة، تمهيداً لإقراره وتطبيقه خلال دور الانعقاد الحالى، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وطبقاً لمشروع القانون، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، يُنشأ جهاز يسمى «الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية وزراء الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والثقافة والبيئة.

وطبقاً للتشريع فإنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفى حالة انقضاء مدة الـ30 يوماً دون بت فإن ذلك يعد بمثابة موافقة ضمنية. ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة، طبقاً للتشريع، أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص، وفقاً لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

ويصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقاً للضوابط التى يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقداً أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق، دون الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.

وُيعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى عدد من الحالات أبرزها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، واللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، واللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وبحسب التشريع يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.

وفرض مشروع القانون غرامة لا تزيد على 3 أمثال تكلفة الأعمال على كل من وضع إعلاناً أو لافتة أو تسبب فى وضعه بشكل مخالف، ويقضى حينها بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.


مواضيع متعلقة