نائب رئيس مجلس الدولة: الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول

كتب: محمد عيسى

نائب رئيس مجلس الدولة: الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول

نائب رئيس مجلس الدولة: الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول

الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة على كيان المجتمعات، أثرت في بعض الدول التي تفككت بفعلها وسريانها بين الناس، خاصة وأنّ ترويج الشائعات في العصر الحالي يستغل التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال، كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطر الشائعات على المجتمعات في أكثر من مناسبة، وكان يجب على الباحثين دراسة الظاهرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية، لحماية المجتمع من شرورها.

قال الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إنّ الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدي الأكبر للدول في العصر الحالي، وقد تعاظم تأثيرها في تلك الدول مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي وقيام البعض بنشر الشائعات بين مواطنيها، ولا ريب أنّ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كافة ببث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها في دائرة الفوضى، ما أدى إلى تفكيك مجتمعاتها في المنطقة العربية، وتقف مصر بالمرصاد  للقضاء على ظاهرة إطلاق الشائعات من خلال إصدار البيانات التى تنفى هذه الشائعات، لذا يلزم بيان مدى تأثير الشائعات على الأمن القومى من ناحية، كما يلزم بث روح الثقافة بين المواطنين عن طريق بيان العقوبات التي أوردها المشرع لمروجي الشائعات من ناحية أخرى.

واضاف خفاجي أنّه نظرا لخطورة تأثير الشائعات في المجتمعات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى في أكثر من مناسبة على إبراز خطورتها، ويجب ألا نترك فرصة أو فراغا لأي أحد ينتهز الشائعات.

وأوضح أنّ المشرع المصري تعرض لتجريم الشائعات سواء في زمن السلم أو الحرب، إذ عرض 6 نماذج موصوفة في التجريم، ويكفي في جرائم الشائعات أن يتحقق فيها الضرر أو حتى الخطر.

ولفت إلى أنّ عقوبة الحبس وغرامة 100 حتى 500 جنيه لكل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، ضئيلة ولا تتناسب اطلاقا مع يفعله شياطين الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا ضد الدولة المصرية، خاصة أنّ ما يفعلوه يؤدى إلى إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو ومن شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونناشد المشرع بتشديد العقاب بشأنها.

أما جريمة حيازة أو إحراز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الشائعات الكاذبة، ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 102 مكرر المذكورة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومن ثم فهى جنحة.

واختتم خفاجي، أن جريمة نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء قصد إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذن يلزم سوء القصد، ووفقا للمادة 188 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


مواضيع متعلقة