مجلس الدولة: التظلم على جزاءات ضباط الشرطة شرط أساسي قبل الطعن عليها

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: التظلم على جزاءات ضباط الشرطة شرط أساسي قبل الطعن عليها

مجلس الدولة: التظلم على جزاءات ضباط الشرطة شرط أساسي قبل الطعن عليها

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن عميد بالشرطة، لإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار، بسبب تغيبه عن العمل لمدة شهر، لعدم سابقة التظلم علي القرار قبل الطعن عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وذكر الطعن المقام من عميد الشرطة، أنه أصيب بآلام شديدة عام 2016، أدت إلى عدم قدرته على الوقوف أو الحركة، وعرض نفسه على المستشفى والتي أوصت بالراحة لمدة شهر، وأبلغ عمله بهذه الإصابة، إلا أنها رفضت اعتماد فترة غيابة طيلة الشهر كإجازة مرضية، وفوجئ بصدور قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار مع خصم أيام الغياب.

وأكدت المحكمة في أسباب عدم قبول الطعن، أن قانون مجلس الدولة اشترط على الموظف العام التظلم من القرارت النهائية التي تصدر بشأنه من السلطة التأديبية قبل إقامة الطعن لإلغائها، ورتب على عدم التظلم من القرار عدم قبوله، ولم يقدم عميد الشرطة أي مستندات تفيد تظلمه من قرار الجزاء قبل إقامة الطعن.


مواضيع متعلقة