اليوم.. أحكام مهمة لـ"الدستورية" في شأن محكمة الأسرة وأكاديمية الشرطة

اليوم.. أحكام مهمة لـ"الدستورية" في شأن محكمة الأسرة وأكاديمية الشرطة
- المحكمة الدستورية العليا
- الدستورية العليا
- فانون محكمة الأسرة
- قانون العقوبات
- أكاديمية الشرطة
- لجان فض المنازعات
- المحكمة الدستورية العليا
- الدستورية العليا
- فانون محكمة الأسرة
- قانون العقوبات
- أكاديمية الشرطة
- لجان فض المنازعات
تعقد المحكمة الدستورية العليا، جلستها الشهرية اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، وتشهد إصدار الحكم في عدة طعون، إضافة إلى نظر دعاوى دستورية أخرى، متداولة أمام المحكمة.
وترصد "الوطن"، أبرز تلك القضايا:
من المقرر أن تنطق "الدستورية العليا" بحكمها في الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.
فيما تضمنته من أنه "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".
كما تصدر المحكمة، حكمها في الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وكذلك الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.
وحددت المادة المطعون عليها 7 شروط فيمن يقبل بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين
1- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيده للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى
5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها مجلس ادارة الأكاديمية
6- ألا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية
7- بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو اتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية
وتنظر المحكمة، عددا من القضايا المتداولة أمامها، منها الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وتنص المادة السادسة من القانون، على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر في حكم البيع، قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
كما تستحق الضريبة، بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك، بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها.
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
كما تنظر المحكمة، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التي تنص على:
أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
كما تنظر المحكمة الدستورية أيضا، دعوى أخرى تطالب بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين في الإهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق.
وأقيمت الدعوى رقم 191 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 244 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس، إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.