إزالة الوشم وحكم الصلاة به.. "الإفتاء" توضح

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى

إزالة الوشم وحكم الصلاة به.. "الإفتاء" توضح

إزالة الوشم وحكم الصلاة به.. "الإفتاء" توضح

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: هل تصح الصلاة بالتاتو الثابت (الوشم)؟ وهل يجوز لمن قام به قبل ذلك ثم تاب عنه ألَّا يزيله إذا كان في إزالته ضرر؟

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية عن السؤال بالقول: "الوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة".

وأضاف أما الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهي عنه؛ قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير": [وأما الوشْم بالحناء والخضاب فمباحٌ، وليس مما تناوله النهي] .


مواضيع متعلقة