الإفتاء توضح حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"

الإفتاء توضح حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: "ما حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة؟"، وذلك في إطار دور الدار لتوضيح صحيح الدين والمسائل الفقهية التي تهم المواطنين.
وأجابت الدار بالقول: "جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً"، رواه الترمذي، لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ".
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا".
قال الإمام النووي في "المجموع":[قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا عَتِيْرَةَ" أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ" أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان]. وقال أيضًا: [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا]، وعليه: فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.