يوسف في الغاز وبطرس بـ"الآثار".. حكاية أبناء "غالي" في المحاكم

يوسف في الغاز وبطرس بـ"الآثار".. حكاية أبناء "غالي" في المحاكم
- يوسف بطرس غالي
- يوسف بطرس
- بطرس غالي
- سجن يوسف بطرس غالي
- الهارب يوسف بطرس
- الوزير يوسف بطرس غالي
- الفنان بطرس غالي
- يوسف بطرس غالي
- يوسف بطرس
- بطرس غالي
- سجن يوسف بطرس غالي
- الهارب يوسف بطرس
- الوزير يوسف بطرس غالي
- الفنان بطرس غالي
رغم هروبه من مصر، إبان أحداث ثورة 25 يناير، وتفضيله العيش خارجها، بعيدا عن الملاحقات القضائية، التي طالت كل رجال مبارك، الذين حصل معظمهم على براءات في تلك القضايا فيما بعد.
يبقى يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، مطاردا بالأحكام القضائية والمحاكمات، حتى تلك اللحظة، وتعاد محاكمته في قضية "كوبونات الغاز"، التي أجلتها المحكمة اليوم، لجلسة الخامس من إبريل للمرافعات.
شقيق يوسف بطرس غالي، الفنان بطرس بطرس غالي، حصل أيضا مؤخرا على حكم بالسجن لمدة 30 سنة، وغرامة 6 ملايين جنيه، لإدانته في قضية تهريب الآثار، ليصبح أول شقيق وزير سابق، يدان بقضية جنائية بعد ثورة يناير.
وكانت محكمة الجنايات، قضت فى يونيو 2011، بالسجن المشدد 30 عاما غيابيا على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه، ورد المبالغ المستولى عليه، والغرامة، وذلك لصرفه 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، بواقع 15 عاما عن تهمة الإضرار بالمال العام، و15 عاما أخرى عن تهمة استغلال النفوذ، وإلزامه برد مبلغ 30 مليون جنيه، وغرامة 30 مليونا أخرى.
وشمل أمر إحالة يوسف بطرس غالي، الذي أعدته نيابة الأموال العامة، فى الدعوى رقم 6 لـسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، المقيدة برقم 14 لـسنة 2013، كلى شرق القاهرة، أنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالي، أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام، وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
أولا: بصفته موظفًا عامًا حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد"، بوكالة شركة إكسيل للنظم، على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات، مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة، زاعمًا تلقي وزارة المالية، لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال.
وزعم المتهم، أنه فاضل بين العروض، واختار عرض الشركة المذكورة، باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لـسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية.
وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة، التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر، وتحقيق الضرورة القصوى، أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق، قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد، مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
ثانيا: أنه أضر عمدا بأموال ومصالح وزارة المالية، ضررا جسيما، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد"، على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز، موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة، باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زورا وخلافا للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد.
وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة، قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسميا من وزارة التضامن الاجتماعى، أنها نفذت بعض الإجراءات، لبحث عروض أخرى، توصلت فيها إلى ملائمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى.
ما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة، على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى، لمطبوعات الكوبونات بالأوصاف الفنية التأمينية ذاتها للغرض المطلوب من العمل، لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى، بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونًا و686 ألف جنيه، يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم، الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
إن المتهم ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين، هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء، مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010، الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى.
وزور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض، بالرغم من عدم وجود أى عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة، وجرى إسنادها لها بالأمر المباشر.
واستعمل المتهم، المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعما أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض، ما مكنه من خداع الحكومة، واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء، على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، لارتكابه الجناية المؤثمة قانونا بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.