قواعد اختيار مشرفي حجاج الجمعيات الأهلية

قواعد اختيار مشرفي حجاج الجمعيات الأهلية
- القواعد العامة لاختيار مشرفين حجاج الجمعيات الأهل
- مشرفين حجاج الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- شروط اختيار مشرفي الجمعيات الأهلية
- القواعد العامة لاختيار مشرفين حجاج الجمعيات الأهل
- مشرفين حجاج الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- شروط اختيار مشرفي الجمعيات الأهلية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ اليوم السبت، سيشهد بدء الجولة الثانية للاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ - 2020م للمتقدمين الراغبين من محافظات جنوب الصعيد.
وصرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كل البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه.
شروط اختيار مشرفي الجمعيات الأهلية
ـ يجب أن يتوفر في المتقدم سابقة أداء فريضة الحج للمشرف الجديد وسابقة الخبرة الإشرافية في مرافقة حجاج الجمعيات للمشرف الخبرة.
ـ أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ويشترط في العضو العامل أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 1-1-2020 ، ويصدر الترشيح بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الجمعية والتي ليس لها الحق في ترشيح أكثر من عضو واحد فقط فيما عدا الجمعيات التي تزيد حجم مصروفاتها النقدية في ميزانية عام 2018م عن مليون جنيه يحق لها ترشيح عضوين وعلى المديرية التأكد من تسجيل العضو المرشح بسجلات الجمعية لبيان صحة عضويته وأن تكون الجمعية مستوفاه للشروط الآتية:-
مر على قيدها سنتين على الأقل.
يجب أن يتوفر في ميزانية الجمعية حد أدنى مصروفات نقدية لا تقل عن مائة ألف جنيه وفقاً لميزانيتها العمومية المعتمدة من مراقب الحسابات عن عام 2018.
يكون من بين أغراضها تيسير الحج والعمرة.
تقرير مراجعة أعمالها مرضي خلال العامين السابقين ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات قانونية أو مالية تثبت بحقها ما لم يتم تلافيها.
ألا يزيد سن المرشح عن 60 عاما للمرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة و55 عاما للمرشح الجديد الذي لم يسبق له الإشراف من قبل، وألا يقل سن المرشح عن 25 سنة.
يسمح للسيدات التي تتجاوز 45 عاما بالتقدم للإشراف مع مراعاة شرط الحد الأقصى للسن الوارد في البند (3) من الشروط.
لا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية الترشح من خلال الجمعيات الأهلية ويحق لهم فقط الترشح من خلال صفتهم بالجهة الإدارية.