السيسي يصدق على تعديلات قانوني هدم المباني وهيئات القطاع العام

كتب: علاء على

السيسي يصدق على تعديلات قانوني هدم المباني وهيئات القطاع العام

السيسي يصدق على تعديلات قانوني هدم المباني وهيئات القطاع العام

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يصدق على قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النص الآتي:

المادة الخامسة\ فقرة أولى:

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفي جنية يسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

ويهدف التعديل إلى زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية، وفقا للقانون، شراء أي من المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أى من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.

كما صدق السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983.

ونصت المادة الأولى من القانون على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

ويستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم.

ونشرت الجريدة الرسيمة، اليوم، القانونين.


مواضيع متعلقة