هل يجوز للمسلم التراجع عن نذره باعتباره مكروها؟.. الافتاء تجيب

هل يجوز للمسلم التراجع عن نذره باعتباره مكروها؟.. الافتاء تجيب
- مشيخة الأزهر
- مجمع البحوث الإسلامية
- أحكام النذور
- الأزهر الشريف
- لجان الفتوي
- مشيخة الأزهر
- مجمع البحوث الإسلامية
- أحكام النذور
- الأزهر الشريف
- لجان الفتوي
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر، سؤالًا حول أحكام النذور. وجاء نص السؤال، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على موقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك"، كالتالي: نذرت إن رزقني الله بمكافأة مالية أني سأقسمها لله ولي ولإخوتي ورزقني الله وعلمت مؤخرًا أن هذا النذر مكروه.. فماذا أفعل؟.
وقالت لجان الفتوي في جوابها: ما فعله السائل من نذره تقسيم هذه المكافأة إلى ثلاثة أجزاء ثلث لله، وثلث له، وثلث لإخوته لاشئ فيه، أما بالنسبة لرجوعه عن هذا النذر فلا يجوز له الرجوع فيه؛ وذلك لقول الله عز وجل "وليوفوا نذورهم"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أربع جائزة في كل حال "أي ماضية نافذة": العتق والطلاق والنكاح والنذر" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وعن علي رضي الله عنه: "أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح والطلاق والعتاق والنذر" ذكره ابن حزم في المحلى، وذلك مع العلم بأن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به؛ لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال: "إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل" رواه البخاري ومسلم.