"تشريعية النواب" تضم وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الكيانات الإرهابية

كتب: ولاء نعمه الله

"تشريعية النواب" تضم وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الكيانات الإرهابية

"تشريعية النواب" تضم وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الكيانات الإرهابية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها اليوم، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرض على الإرهاب ضمن تعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جاء ذلك في إجتماع اللجنة، اليوم، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تستهدف الحكومة ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب لهذا التعريف، إلا أنه بالنقاش بين الأعضاء في اللجنة وممثلي الحكومة، رأوا إضافة مع القنوات الفضائية أن تكون القنوات الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص.

ونصت المادة بعد التعديل والنقاش بأن يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة 1 وبنص المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين:

مادة 1 الكيان الإرهابي.. الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصوال الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الأصول الأخرى أوبالمباني أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أوعرقله السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم.

وتضمنت تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت الأموال أو الاصوال الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقوله أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصوال أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.


مواضيع متعلقة