بعد 30 عاما من إقامته.. مجلس الدولة يمنح صاحب منزل حق تجديده وإحلاله

بعد 30 عاما من إقامته.. مجلس الدولة يمنح صاحب منزل حق تجديده وإحلاله
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بإلغاء قرار الوحدة المحلية، الممتنع عن الموافقة على إحلال وتجديد مبنى، مقام على مساحة 200 متر بالشرقية، وسط الأرض الزراعية منذ 31 عاما، مقام بالطوب الأحمر والطين، معروش بالخشب ومزود بالمرافق، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ترخيص بنائه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين محمود اسماعيل عتمان، أحمد شمس، حسن هند، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة، إلى أن المنزل تحرر عنه مخالفة بناء على أرض زراعية، منذ 31 عاما، وقضت المحكمة الجنائية ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية، مضت ما يزيد عن 30 عاما، وصار سكنًا للطاعن وأسرته طوال هذه المدة، وبالتالي، لم يعد من الممكن إزالته قسرا، لأن القانون لم يمنح جهة الإدارة سلطة إزالته إداريا.
واعتبرت المحكمة، قرار جهة الإدارة بالامتناع عن الموافقة علي تجديده وإحلاله، بحجة عدم استيفائه لشروط الإحلال التى وضعها وزير الزراعة، يخالف المنطق وقواعد العدالة، التي يتنافى معها إبقاء المنزل على حالته المتدهورة أبد الدهر، ويخل بحقي الملكية والمسكن الملائم، المكفولين دستوريا.
وأكدت "الإدارية العليا"، أن المُشرع في المادة 152 من قانون الزراعة، حظر البناء على الأراضي الزراعية، وفي المادة 156 نص على أن يعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ولم يمنح المُشرع الإدارة سلطة الإزالة، فإذا قضت المحكمة بالبراءة ولم تحكم بالإزالة، ولا سبيل لإزالة المبنى إداريا، وفى هذه الحالة، يجوز إحلاله وتجديده.