مجلس الدولة: احتساب العلاوات الخاصة ضمن بدل السكن للمبعوثين بالخارج

مجلس الدولة: احتساب العلاوات الخاصة ضمن بدل السكن للمبعوثين بالخارج
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع ضَّمن حقوق المبعوثين في بعثات التمثيل للخارج، من أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين، وتسهيلاً لأداء مهمتهم خارج البلاد، قرر أنهم يتمتعون بحق السكن المجاني، وألزم وزارة الخارجية توفير السكن الملائم لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالبعثات في الخارج للمعيشة الصعبة.
وأضافت إذا تعذر عليها الوفاء بهذا الالتزام عينا لقيام صاحب الشأن بتوفير المسكن، فيصرف له بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنة المعتمد من رئيس البعثة، ولكن بمراعاة قاعدة التقادم الخمسي.
جاء ذلك خلال حكمًا بأحقية "عضو بعثة" عملت بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج، في احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانونا عن فترة عملها بالخارج قبل خمسة سنوات من رفع الدعوى، ويكون الصرف على أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق، كما قضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة عن باقي الفترات.
وثبت أن مقيم الدعوى يعمل بوزارة الخارجية وألحق للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لبضع سنين، وصرفت له وزارة الخارجية بدل السكن المقرر له خلال فترات عمله بالخارج دون احتساب العلاوات المستحقة له ضمن هذا البدل، ولما كانت هذه العلاوات يدور صرفها مع المرتب وتعد جزءً لا يتجزأ من الأجر، ووجب أخذها في الحسبان عند احتساب بدل السكن شأنها شأن المرتبات والبدلات والعلاوات الأخرى المقررة قانوناً.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم المطالبة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها ومنها بدل السكن، سواء باعتبارها حقوقاً مالية وظيفية أم حقوقاً دورية متجددة، أكثر من خمسة سنوات، ومن ثم تقضي المحكمة بأحقية الموظفة احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانوناً عن فترة عمله بالخارج قبل المدة المذكورة من رفع الدعوى، وسقوط الحق في المطالبة عن باقي الفترات بالتقادم الخمسي.