حظر التدخين في منشآت مجلس الدولة.. و20 ألف جنيه غرامة المخالفين

كتب: محمد عيسى

حظر التدخين في منشآت مجلس الدولة.. و20 ألف جنيه غرامة المخالفين

حظر التدخين في منشآت مجلس الدولة.. و20 ألف جنيه غرامة المخالفين

أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لكافة العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسؤول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.

وجاء في نص القرار كالتالي:

تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أنّ (يحظر التدخين ‎بكافة صوره في مختلف المنشآت والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بقرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه".

  1.  يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات إعمالا لنص المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007.
  2. على إدارة الأمن والتفتيش الإداري متابعة تنفيذ الأمر.

صدر القرار بتوقيع الأمين العام المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة