مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المخلة بالآداب العامة

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المخلة بالآداب العامة
- مجلس الدولة
- العلامات التجارية
- مخلة بالاداب
- علامة تجارية
- مجلس الدولة
- العلامات التجارية
- مخلة بالاداب
- علامة تجارية
أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس، اليوم، عدم جواز تسجيل العلامات التجارية المخلة بالآداب العامة، فضلا عن الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة.
وأوضحت، أن المادة 67 من قانون حماية الملكية الفكرية، نصت على ألا يسجل كعلامة تجارية العلامات الخالية من أي صفة مميزة، والعلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، والشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، وكذلك أي تقليد لها، والعلامات المطابقة للرموز ذات الصبغة الدينية، ورموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وصور الغير أو شعاراته، ما لم يوافق على استعمالها.
وأضافت أن المادة 68، تنص أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي مصر، حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، ولو لم تسجل في مصر، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة، يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة.
وتابعت المحكمة: "عليها أن تطلب من مقدم العلامة تغيير شكلها في حاله تشابها مع آخرى، لأنه إذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل".
جاء ذلك في حيثيات حكم بطلان تسجيل علامة تجارية خاصة بإحدي الشركات لتشابها مع علامة تجارية أخرى خاصة بالشركة المدعية، وأحقية الشركة المدعية في تسجيل علامتها التجارية، لثبوت تسجيلها بالعديد من الدول، وتعد من العلامات المشهورة عالميا، ويكون لصاحبها التمتع بالحماية القانونية.
كما أمرت المحكمة، بإخراج وزير التموين والتجارة الداخلية من الدعوى، بلا مصروفات، لعدم صحة اختصامه.