رفض دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

رفض دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
- مجلس الدولة
- حل القومى لحقوق الانسان
- القضاء الادارى
- مجلس الدولة
- حل القومى لحقوق الانسان
- القضاء الادارى
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد، وهاشم الجيوشي، ومصطفي عبد التواب حبيشي، وبهجت عزوز، وسكرتارية محمد عبد النبي وأشرف توفيق.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان، وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
وأضافت أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
واستندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.