"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة بيع الآثار بالخارج

"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة بيع الآثار بالخارج
- تشريعية النواب
- مجلس النواب
- البرلمان
- الآثار
- بيع الآثار بالخارج
- تشريعية النواب
- مجلس النواب
- البرلمان
- الآثار
- بيع الآثار بالخارج
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث نص التعديل المادة 42 مكرر 2، حيث يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة 45 مكرر 1، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريح، دون الحصول على ذلك التصريح من الجخ المسؤولة، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، وفق المادة 47 من الدستور، حيث انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية قانونية وسياسية بشأن إجراءات إسترداد هذه القطع، وانطلاقا من من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما استولى عليه منها كان لزاما الخروج مبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الإختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الإختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي وكذلك خلا القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو دون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ وايه ذلك بعض الوقائع التي حدثت بمنطقة الهرم الأثرية.
وجاءت التعديلات المقترحة لتحقيق الردع بشقية العام والخاص وذلك باستحداث مادة رقم 42 مكرر 2، لتجريم حيازة أو إحراز أو بيع إثر ينتمي إلى الحضارة المصرية خارج مصر أيا كان وقت خروجه من مصر، ولم يكن بحوزة حائزه أو محرزة أو البائع مستند رسميا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر في ظل القوانين المصرية السابقة التي كانت تسمح بذلك، ومادة رقم 45 مكرر لمعاقبة مرتكب أحد على الدلوف خلسة أو دون تصريح في غير مواعيد العمل الرسمية إلى إحدى المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الأثر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة مع مضاعفة العقوبة إذا زقترن الفاعلين المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن التعديلات تهدف لحماية الآثار، لمواجهة الإشكاليات الغير معالجة في القانون الحالي، مؤكدا "أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات وجميع الدول على مستوى العالم تحمي الآآثار، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب"، مبينة أن هذا القانون يواجه أعمال البلطجة التي تمارس على آثار مصر في الداخل والخارج ومن ثم حماية آثارنا ويعد مشروع قومي لمصر.
من ناحيته، قال مستشار وزير الآثار، أنَّ هذه التعديلات لحماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها بمنطقة الهرم من تسلق شخص ـجنبي على الهرم والقيام بفعل سلبي يحرج الدولة، مؤكدا أن دخول أي موقع أثري يجب أن يكون عبر تذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته حيث ذلك غير مجرم بالقانون الحالي.
واتفق معه النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الهدف حماية الآثار وبالتالي ندعم هذه العقوبات من أجل الردع العام لكل من يعمل على نهب وتدمير الآثار والعبث بها، مؤكدا أن القانون لا يستهدف حبس المواطنين وإنما حماية الآثار.