الدستورية تفصل في طعن إيمان البحر درويش و"الضريبة على المبيعات" اليوم

الدستورية تفصل في طعن إيمان البحر درويش و"الضريبة على المبيعات" اليوم
- المحكمة الدستورية العليا
- الدستورية العليا
- قانون الضريبة على المبيعات
- جلسة 2 نوفمبر
- إيمان البحر درويش
- المحكمة الدستورية العليا
- الدستورية العليا
- قانون الضريبة على المبيعات
- جلسة 2 نوفمبر
- إيمان البحر درويش
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم، جلستها الشهرية، ومن المقرر أن تفصل المحكمة في 3 دعاوى سبق وأن تم حجزها للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
يأتي في مقدمة الدعاوى المحجوزة للحكم، الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية" التي تتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات.
وطالب ورثة محمد كمال مصطفى الحديدي وآخرون في دعواهم بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى، واختصم مقيمو الدعوى رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص المادة المطعون على دستوريتها: "تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991.. ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".
وألزمت المادة التاجر المكلف بالقانون أن يتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يجرى تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة.
المحكمة تحسم الطعن ببطلان قواعد الاستئناف على الأحكام الغيابية
كما تفصل المحكمة أيضا في الدعوى رقم 154 لسنة 32 دستورية المقامة من محمود محمد الحناوي ضد رئيس مجلس النواب وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 401، 418 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصتين بالطعن في الأحكام الغيابية بالعارضة.
وتنص المادة 418 على "يُتَّبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".
كما تفصل أيضا خلال جلستها اليوم، في الدعوى رقم 119 لسنة 37 قضائية "دستورية" المقامة بطلب عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن في انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
كان الفنان إيمان البحر درويش، أقام دعواه ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية المادة 30 فقرة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".