"الدستورية العليا" تبدأ العام القضائي بنظر 35 قضية.. تعرف على أهمها

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية العليا" تبدأ العام القضائي بنظر 35 قضية.. تعرف على أهمها

"الدستورية العليا" تبدأ العام القضائي بنظر 35 قضية.. تعرف على أهمها

تبدأ المحكمة الدستورية العليا عامها القضائي الجديد، الذي بدأ 1 أكتوبر الجاري، بنظر 35 قضية خلال جلستها اليوم، التي يرأسها المستشار سعيد مرعي، بينها 11 قضية دستورية تتعلق بمواد في عدة قوانين، بينما القضايا الأخرى ما بين منازعات تنفيذ ودعاوى تنازع بين الأحكام.

وتعقد المحكمة الدستورية جلساتها السبت الأول من كل شهر، وتعد جلسة اليوم هي الأولى للمحكمة في العام القضائي الجديد، والثانية تحت رئاسة المستشار سعيد مرعي، الذي تولى رئاسة المحكمة في 14 يوليو الماضي خلفاً للمستشار حنفي جبالي، حيث كانت أول جلسة برئاسة "مرعي" في 28 أغسطس الماضي.

وتستعرض "الوطن" أبرز الدعاوى المنظورة بجلسة المحكمة اليوم، في مقدمتها دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية.

واختصم مقيم الدعوى محمود محمد الحفناوي في دعواه رقم 154 لسنة 32 دستورية، رئيس مجلس النواب وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها على "يُتَّبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".

كما تنظر المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.

وكان بطرس نعيم بولس، قد أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

المحكمة تنظر دعوى تطالب ببطلان قواعد الاستئناف على الأحكام الغيابية .. وأخرى تتعلق بـ "عقوبة الزنا" .. وطعن "إيمان البحر درويش" ضد "المهن الموسيقية"

من بين القضايا التي تنظرها المحكمة خلال جلسة اليوم أيضاً الدعوى رقم 157 لسنة 37 دستورية، المقامة من مي محمد حسين محمد عزت ضد محافظ البنك المركزى المصرى وآخر، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصري.

وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي على "يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".

كما تنظر المحكمة دعوى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

وطالب ورثة محمد كمال مصطفى الحديدي وآخرين في دعواهم رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى، واختصم مقيمو الدعوى رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة المطعون على دستوريتها "تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991".

"ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".

وألزمت المادة التاجر المكلف بالقانون أن يتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة.

وتنظر المحكمة أيضاً الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون".

وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي.ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً".

كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 119 لسنة 37 دستورية المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية المادة 30 فقرة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".

 

 


مواضيع متعلقة