"البحوث الإسلامية" توضح حكم الشرع في عدم توريث الإناث في الممتلكات

كتب: محمود البدوي

"البحوث الإسلامية" توضح حكم الشرع في عدم توريث الإناث في الممتلكات

"البحوث الإسلامية" توضح حكم الشرع في عدم توريث الإناث في الممتلكات

أجاب مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، على سؤال أحد المواطنين حول حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال، وذلك خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكدت البحوث الإسلامية، أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، حيث كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا".

وأوضح أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله وحده قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار، مستشهدًا بقول الله تعالى عقب بيان المواريث: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ".

وتابع: "عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع".


مواضيع متعلقة