الإفتاء توضح حكم الشرع في أداء الزوج والزوجة صلاة الجماعة

الإفتاء توضح حكم الشرع في أداء الزوج والزوجة صلاة الجماعة
ردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال أحد المواطنين، حول حكم الشرع في أن يؤدي الزوج والزوجة صلاة الجماعة".
وأكدت الإفتاء، أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.
وتابعت: " الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر".