القضاء الإداري يلزم "القاهرة" بدفع 182 ألفا لمالك قطعة أرض

كتب: محمد عيسى

القضاء الإداري يلزم "القاهرة" بدفع 182 ألفا لمالك قطعة أرض

القضاء الإداري يلزم "القاهرة" بدفع 182 ألفا لمالك قطعة أرض

قضت دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من جمال إبراهيم عطية خطاب، وإلزام محافظة القاهرة بدفع 182 ألفا و474 جنيها، قيمة باقي مستحقاته عن أرض مملوكة له، نزعت عنه ملكيتها للمنفعة العامة، كما ألزمت المحكمة جهة الإدارة بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن التأخير.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار خالد كرم وعمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.  

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي كان يمتلك قطعتي أرض رقمي 188 و189 بحوض خارج الزمام رقم 57 ناحية البركة قسم السلام بمحافظة القاهرة، وحيث أنه قد صدر قرار محافظة القاهرة رقم 325 لسنة 2000 باعتماد خط التنظيم طبقا للرسم المعتمد رقم 2779/د فترتب بناء علي ذلك اعتبار الأرض المملوكة للمدعي ضائع تنظيم، ومن ثم يتعين ضمها للمنفعة العامة.

وتابعت: "قامت جهة الإدارة بنزع ملكية الأرض محل التداعي للمنفعة العامة، وبناء علي ذلك قامت محافظة القاهرة بتعويض المدعي وتحرير عقد بيع له عن مساحه 24 قيراطا مقابل 6 ملايين و819 ألفا و730 جنيها، إلا أن محافظة القاهرة خصمت مبلغا قدره 182 ألفا و474 جنيها من إجمالي ثمن البيع دون مبرر". 

وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة لم تقدم سندا ومبررا قانونيا لخصم هذا المبلغ باعتبار أن أحكام ونصوص العقد محل التداعي هي الحاكمة لعناصر هذا النزاع، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة الالتزام ببنود العقد وسداد جميع مستحقات المدعي علي النحو المتفق عليه دون أي نقص.

وشددت المحكمة أنه لا يمكن لجهة الإدارة التعلل بأن هذا المبلغ جرى خصمه كمقابل تحسين عن الأرض محل التداعي، حيث أن مقابل التحسين يتم فرضة علي العقارات والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، في حين أن المدعي في الحالة الماثلة لم ينتفع بملكيته الخاصة من الأساس، وإنما تم نزع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم يكون من غير المتصور مطالبته بأي مبلغ نظير ذلك بل علي عكس يتعين تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكيته، ومن ثم يكون تصرف جهة الإدارة بخصم مبالغ من مستحقات المدعي عن الأرض محل التداعي قد جاء مخالفا لبنود العقد المبرم.

وأوضحت المحكمة، أنه فيما يخص أحقية الطاعن في الفوائد القانونية ، فإن المبلغ الذى يطالب المدعى باسترداده معلوم المقدار ومستحق الاداء وقت المطالبة به الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعي الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى  تاريخ السداد.


مواضيع متعلقة