خبير قانوني يوضح عقوبة الكيانات المروجة لهاشتاج "الهارب من الخطوبة"

خبير قانوني يوضح عقوبة الكيانات المروجة لهاشتاج "الهارب من الخطوبة"
- خبير قانونى
- الشركات
- هاشتاج
- مصطفى تورتة
- التواصل الاجتماعى
- خبير قانونى
- الشركات
- هاشتاج
- مصطفى تورتة
- التواصل الاجتماعى
انتشر بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، المنشور الذي كتبته إحدى الفتيات عن موقف خطيبها معها، والذي تركها هو وعائلته في القاعة بمفردها، وأخذ معه "التورتة"، قبل ارتداء الشبكة، بحجة مرض خالة المفاجئ، بحسب رواية الفتاة.
المنشور وما تضمنه من محتوى جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتعاطفون مع الفتاة، واستغلت بعض الشركات هذا الموقف للنيل من الشاب والسخرية منه بغرض التسويق لمنتجاتها.
وتواصلت "الوطن"، مع خبير قانوني، لبيان الموقف لتلك الشركات بعد سخريتها من بطل الواقعة.
أوضح المحامي بالنقض والحقوقي عمرو عبدالسلام، أن ما قامت به بعض الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال واقعة الفتاة، التي شهّرت بخطيبها السابق في الترويج لنفسها عن طريق عرض تقديم مساعدات للفتاة أو استخدام هاشتاج مسئ له يشكل ذات الجريمة، التي ارتكبتها الفتاة في التشهير بخطيبها السابق وهي جريمة السب والقذف".
وأضاف عبد السلام لـ"الوطن"، أن هذا الفعل يقع تحت قانون الجرائم المعلوماتية الصادر في عام 2018، والتي قد تصل العقوبة فيه للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وفقا للمادة 25 من القانون، إضافة الى الجرائم المنصوص عليها بالمادة 302،306،171 من قانون العقوبات، والتي تستوجب الحبس والغرامة والتعويض المادي والمعنوي.
واستكمل عبد السلام، أن المادة 302 من قانون العقوبات نصت على "أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات بأمور لو كانت صادقة لأوجبت من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقار عند أهل وطنه" .
كما نصت المادة 306 من قانون العقوبات، بحسب عبد السلام، على أنه "كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".