"القضاء الإداري" تؤيد قرار البنك المركزي بشطب شركة صرافة لمخالفتها

"القضاء الإداري" تؤيد قرار البنك المركزي بشطب شركة صرافة لمخالفتها
- القضاء الادارى
- مجلس الدولة
- شطب شركة صرافة
- البنك المركزى للمحاسبات
- مخالفة القانون
- القضاء الادارى
- مجلس الدولة
- شطب شركة صرافة
- البنك المركزى للمحاسبات
- مخالفة القانون
أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار البنك المركزي رقم 52 لسنة 2003 فيما تضمنه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى شركات الصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبي وشطبها من السجل المعد لذلك.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من علي محمد علي إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لوقف قرار البنك المركزي بالترخيص الممنوح لشركته. وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، أجازت للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص، لمدة لا تجاوز سنة كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يجرى شطب قيدها في السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 /2001 فوضت محافظ البنك المركزي مباشرة باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المحكمة، أنه سبق صدور قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة التي يمثلها المدعي لما ثبت في جانبها من ارتكاب مخالفات تمثلت في قيام المدير التنفيذي لفرع الشركة في بور سعيد بإيداع عهدة الفرع بحسابه الشخصي المفتوح لدى البنك التجاري الدولي فرع بورسعيد، وعدم استجابة فرع سيدي بشر للبيع للعملاء وهو ما تكرر كذلك من الفرع ذاته في 25 /12 /2001 فضلا عن وجود عجز في الجنيه المصري.