الإدارية العليا: ثبوت وكالة الطاعن شرط لقبول الدعوى أمام المحكمة

الإدارية العليا: ثبوت وكالة الطاعن شرط لقبول الدعوى أمام المحكمة
- القضاء الإدارى
- المحكمة الادارية العليا
- جامعة المنصورة
- رئيس مجلس الدولة
- قانون المرافعات
- عدم قبول الدعوى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الادارية العليا
- جامعة المنصورة
- رئيس مجلس الدولة
- قانون المرافعات
- عدم قبول الدعوى
أرست الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا ماما مفاده عدم قبول الدعوى في حالة عدم ثبوت الوكالة بين المحامي وموكله.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عبدالغني الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، محمد شوقي، عبدالله سراج الدين، وسكرتارية صبحي عبدالغني، بعدم قبول طعن لرفعه من غير ذي صفة، مقام ضد جامعة المنصورة وعميد كلية طب المنصورة، لإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2011 بانتهاء الخصومة بين مقيم الدعوى والجامعة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ، من أنه ولئن كان ليس لازما على المحامب إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن للحكم، ويكون للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء.
وأكدت أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، على أن يكون ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، وعليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته، يجب عليها الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا.
واستندت المحكمة، فب حيثياتها، إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1986 في المادة 72، والذي نص على أنه: "في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة."
وأضافت أن المادة 73 نصت على أنه: "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك فيجلسة المرافعة على الأكثر".