الجنايات توضح أسباب عدم قبول الدعوى الجنائية في قضية "مواسير المياه"

كتب: هيثم البرعي

الجنايات توضح أسباب عدم قبول الدعوى الجنائية في قضية "مواسير المياه"

الجنايات توضح أسباب عدم قبول الدعوى الجنائية في قضية "مواسير المياه"

فصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، حيثيات حكمها الصادر، أمس، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية في قضية فساد مواسير مياه الشرب والتربح، والإضرار الجسيم بالمال العام بما بلغت قيمته 2.5 مليارات جنيه.

والمتهم في القضية، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه وفي إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ،على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمجتمع العمراني الحالي والمستقبلي للقاهرة الجديدة، جرى التخطيط لتنفيذ مشروع عملاق هو الأول من نوعه في ذلك الوقت في إفريقيا والشرق الأوسط لنقل المياه من مأخذ على النيل بمنطقة المعادي وحتى محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة على عدة مراحل، الأولى فيها لنقل 500 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية ومقدارها 2.5 مليار جنيه، ويجري تنفيذها خلال 3 سنوات ومراحل مستقبلية لتصل كمية المياه التي يجري نقلها إلى 4 مليارات متر مكعب يوميا.

وأضافت المحكمة أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإنابة عن وزارة الإسكان، طرحت مناقصة عام 2006 بين المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات التصميمية ومستندات طرح مشروع المأخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطة تنقية المياه، وجرى إسنادها لأحد المكاتب، الذي أعد تلك الدراسات المتكاملة عن المشروع بما فيها مستندات الطرح بين شركات المقاولات.

وأشارت المحكمة إلى أن عوامل الفشل تجمعت في المشروع، متمثلة في الفساد الإداري وسوء التخطيط وعشوائية التنفيذ وإنعدام الكفاءة المهنية، حيث جرى تقسيم المشروع لأجزاء عدة وإسناد كل جزء لشركة مختلفة باستشاري مختلف، وجرى تنفيذ أعمال مأخذ المياه من النيل لشركة مختار إبراهيم سابقا، وإسناد تنفيذ الخطوط الناقلة عن مواسير g.r.p بطول مسار 31 كيلو متر بقطر 2600 كم لشركة حسن علام، وتوريد شركتي المستقبل وامياستيت لصناعة الأنابيب وإسناد تنفيذ 3 روافع مياه شركة المقاولون العرب ومحطة تنقية المياه لشركة طلعت مصطفى وإسناد وتنفيذ منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم لشركة أصول.

وقالت المحكمة إنه نتيجة لذلك، تعاملت كل شركة ومستشاريها مع كل جزء من أجزاء المشروع وكأنها وحدة منفصلة، وليس لها أي علاقة بباقي الأجزاء، ونتج عن ذلك فقدان هذا المشروع العملاق التطابق والتنسيق بين مكوناته، وبالتالي مع بدء التشغيل التجريبي الذي جرى بتاريخ 30 سبتمبر 2013، بعد أن تأخر تنفيذ المشروع بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد.

وحدث تسرب في المياه و كسر في مباني غرف الاستقبال والدفع وفشلت تجارب تشغيل المشروع كما فشلت جميع المحاولات المتكررة لإصلاحه.

وفي إطار متابعة القيادة السياسية للمشروع، أشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية قرر تشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الإسكان، لدارسة مشروع تغذية مدينة القاهرة الجديدة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلا بالمياه، وباشرت اللجنة عملها.

وأصدر وزير الإسكان قراره رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية هندسية تختص بدراسة المشروع، والإفادة عن مدى ملائمته وسلامة نوعية المواسير المستخدمة بالمشروع خاصة المسار الممتد من القطاع الثاني بمنطقة زهراء المعادي حتى يمكن تشغيل المشروع بأمان، مع بيان المناطق التي تمثل خطورة والحل الامثل لها.

وباشرت تلك اللجنة عملها بالفعل ورفعت تقريرها، الذي أفاد بأن اختيار مواسير g.r.p تأثر بدرجة كبيرة بتطبيق القرارات الوزارية، التي أوجدتها كأحد البدائل الفنية التي يجب اعتبارها ومقارنتها بالبدائل الأخرى، التي أسفرت العطاءات المقدمة من الشرطات بعد إعطاء الأفضلية للشركات المتقدمة تبعا للتقييم المزدوج الفني والمالي، بأن تكون تلك المواسير الأول بين البدائل الثلاثة المطروحة وهي g.r.p وخرسانة وزهر مرن، فضلا عن أن أهم الصعوبات التي تعرض لها مشروع الخطوط هو عدم نجاح عملية اختبار المواسير قطر 2600 مم قرابة 25% من الوصلات، التي جرى توريدها من شركة المستقبل، ويشير التحليل الفني المبدئي لهذه المشكلة إلى أن تقسيم الجلب والجوانات المطاطية التي جرى استخدامها في هذا القطر الكبير تحت ضغط.

وختمت المحكمة أسبابها بقولها، إن نيابة الأموال العامة بعد أن فرغت من تحقيقاتها في القضية، انتهت إلى استبعاد شبهة تلك الجرائم جميعها المثارة بالأوراق وحفظها إداريا، بناء على المذكرة الذي أعدها المحقق، مؤكدة أن ذلك القرار يعد في حقيقته هو أمر بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم وجود جريمة.

وأنه لم يجري الطعن على ذلك القرار الصادر من النيابة العامة في المواعيد القانونية المحدد له وفقا لقانون الإجراءات الجنائية أو تعليمات النائب العام وهي مدة 3 أشهر، فلا يجوز لها من بعد الرجوع فيه ما لم يطرأ سبب لإلغائه قانونا ويعني ذلك أن أي إجراء تحقيق اتخذته النيابة العامة بعد أمرها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يعد باطلا بما في ذلك أمر الإحالة الذي أصدرته في تلك القضية.


مواضيع متعلقة