القضاء الإدارى بالبحيرة يحكم بأحقية سيارات السرفيس في تغيير خطوط السير

القضاء الإدارى بالبحيرة يحكم بأحقية سيارات السرفيس في تغيير خطوط السير
- إدارة المرور
- الصالح العام
- الطاقة الاستيعابية
- القضاء الإداري
- تكافؤ الفرص
- تكدس الركاب
- حيثيات الحكم
- خط سير
- سيارات الأجرة
- آثار
- إدارة المرور
- الصالح العام
- الطاقة الاستيعابية
- القضاء الإداري
- تكافؤ الفرص
- تكدس الركاب
- حيثيات الحكم
- خط سير
- سيارات الأجرة
- آثار
قضت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة المستشار أحمد محمد أبوالحمد، وعضوية المستشارين أحمد يسري عبدالرحمن وصلاح علي مسعود، بأحقية سيارات السرفيس التي تعمل داخل مدينة دمنهور، بتغيير خط السير الخاص بها، وذلك في القضية رقم 8290 لسنة 16 ق، والمرفوعة من محمد سعيد رفعت بشير، ضد محافظ البحيرة ومدير إدارة مرور البحيرة والمدير التنفيذي لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المشرع في قانون المرور أوجب أن يثبت في ترخيص تسيير سيارات الأجرة ونقل الركاب الدائرة المحددة لسير السيارة أو خط سيرها، والذي يتعين أن يجرى بواسطة المحافظة المختصة بحسبان أن من اختصاصاتها الإشراف على تشغيل سيارات نقل داخل المحافظة.
وأضافت أنه في سبيل تحقيق هذا الإشراف فإنه يجوز للمحافظة تنظيم القيد بمواقف سيارات نقل الركاب المختلفة وتحديد أعداد السيارات التي يجرى قيدها بمراعاة الطاقة الاستيعابية لكل موقف طالما كان رائدها في ذلك هو الصالح العام دون إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي السيارات عند القيد بهذه المواقف، فإن هي التزمت هذه الضوابط كان مسلكها مطابقًا لصحيح القانون.
وأوضحت أن الإدارة المختصة بالإشراف على سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة، لم تقدم بحافظة مستنداتها المودعة ملف الدعوى أية مستندات تفيد بأن ثمة موانع قانونية أو مادية تمنع من تغير دائرة سير سيارة المدعي لتعمل على خط "كوبري أبو الريش – المستشفى"، سيما وأن الثابت من الأوراق من محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 13-1-2014، والمقيد برقم 242 لسنة 2014 إداري قسم شرطة دمنهور، أن المذكور أسمائهم بالمحضر، وهم أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل على خط " أبو الريش- المستشفى"، ليس لديهم مانع من قيد سيارات أخرى بالخط، ومن ضمنها سيارة المدعي، وذلك لقلة عدد السيارات التي تعمل على هذا الخط وتكدس الركاب، وثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء فاقدًا سببه القانوني السليم مما يتعين معه القضاء بإلغائه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.