"الإدارية العليا": الأحكام الصادرة من القضاء الإداري نافذة رغم الطعن

كتب: محمد عيسى

"الإدارية العليا": الأحكام الصادرة من القضاء الإداري نافذة رغم الطعن

"الإدارية العليا": الأحكام الصادرة من القضاء الإداري نافذة رغم الطعن

أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدًأً قضائيا هاما مفاده إن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، كما أضفى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى نص المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"، وأوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك.

وشرحت المحكمة أنه مقتضى ذلك في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، فإن المشرع لم يترك أثرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء، وإنما أسبغ على تلك الأحكام قوة الشيء المحكوم فيه، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام بالرغم من الطعن عليها، وقرر المشرع في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه.


مواضيع متعلقة