القضاء الإداري يلغي قرار محافظ الشرقية بفرض رسوم على بائعي الصحف

كتب: نظيمه البحرواي

القضاء الإداري يلغي قرار محافظ الشرقية بفرض رسوم على بائعي الصحف

القضاء الإداري يلغي قرار محافظ الشرقية بفرض رسوم على بائعي الصحف

قضت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، بإلغاء قرار محافظ الشرقية بفرض رسوم تحسين خدمة وإشغالات على بائعي الصحف.

وكان بائعو الصحف أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، ضد محافظ الشرقية بصفته ورئيس مركز ومدينة الزقازيق بصفته ورئيس حي أول الزقازيق بصفته للطعن على قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بتعديل القرار رقم 1080 لسنة 2015 متضمنا "تحصيل مقابل تحسين عن اليوم الواحد على الأكشاك بدائرة المحافظة، وثانيا تحصيل رسوم إشغال طريق بمبلغ 10 جنيهات عن اليوم الواحد على الأكشاك، استنادا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقانون 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.

ونصت الدعوى على أن القرار المطعون عليه فيه مخالفة للقانون وذلك تأسيسا على أنه استند إلى أنه لا توجد خدمة فعلية مقابل تحصيل هذه الرسوم، وأنه جرى سداد رسوم ترخيص الأكشاك طبقا للقانون رقم 140 لسنة 1956 الصادر بشأن إشغال الطرق العامة ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا فرض رسوم أخرى.

وقررت المحكمة إلغاء القرار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.


مواضيع متعلقة